العلامة الحلي

561

تحرير الأحكام

المقصد الثاني : في الإحرام وفيه فصول [ الفصل ] الأوّل : في المواقيت وفيه مطلبان : [ المطلب ] الأوّل : في تعيينها وفيه تسعة مباحث : 1923 . الأوّل : لا يجوز الإحرام إلاّ من إحدى المواقيت التي وقّتها رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) للإحرام . فميقات أهل المدينة : ذو الحليفة ، وهو مسجد الشجرة ; وميقات أهل الشام : الجحفة ، وهي المَهْيَعة بسكون الهاء وفتح الياء ; ولأهل اليمن : يَلَمْلَم ، وقيل : أَلَمْلَم ( 1 ) ; ولأهل الطائف : قرن المنازل ، بفتح القاف وسكون الراء ، وفي الصحاح بفتحها ; وميقات أهل العراق : العقيق . 1924 . الثاني : هذه المواقيت مأخوذة بالنص عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ( 2 ) .

--> 1 . في نهاية ابن الأثير : ألَمْلَم بالهمزة بدل الياء . 2 . لاحظ الوسائل : 8 / 221 ، الباب 10 من أبواب المواقيت .